مبدأ قانوني48
وحيث أن البضاعة الواردة في البوالص هي أجزاء كمبيوتر في حين أن البضاعة التي تم تمريرها حبوب فياغرا وبالرجوع إلى بينة النيابة المقدمة نجد أنه لم يثبت أن البضاعة التي تم التخليص عليها وتمريرها هي مخالفة لما ورد في المعاملات الجمركية التي تم التصريح عنها والمتضمنة أن البضاعة هي عبارة عن عن أجزاء كمبيوتر حيث أنها إي من شهود النيابة لم يرد بشهادته بأنه شاهد بضاعة غير البضاعة المصرح عنها وأنه لم يتم ضبط إي بضاعة تخالف البضاعة المصرح عنها مما يتعين عليه إعلان براءة الأظناء من الجرم المسند إليهم وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف الجمركية بتأييد قرار محكمة الجمارك البدائية بإعلان براءة الأظناء ومن الجرم المسند إليهم يكون موافقا للأصول والقانون وعليه يكون واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1075/2010فصل7/10/2010).والقرار رقم(1068/2010فصل23/2/2011).