مبدأ قانوني45
وحيث أن الظنين قدم إلى الأردن ومعه أفلام التصوير والدخان المضبوط وتركها داخل الشنط على قشاط حمل الحقائب وذهب إلى قسم الجمارك ولم يصرح بملكيته لها وأنه في بادىء الأمر أنكر ملكيته لها ثم عاد وإعترف بملكيته لها بعد مواجهته بالأدلة المادية وهي أرقام مفاتيح الشنط وأرقام الشنط على تذكرة السفر وحيث أنه يفترض فيه أن يتوجه إلى أول مركز جمركي بهذه البضائع ولما لم يفعل فإن فعله هذا يعد في حكم التهريب الجمركي طبقاً للمادة 233/أ من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 وعليه فإن الحكم بتوافر حالة التهريب بحقه يكون واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(29/2000فصل72/2/2000).والقرار رقم(443/2000فصل25/6/2000).