مبدأ قانوني44
وحيث أن المميز قد أحيل إلى محكمة الجمارك لمحاكمته عن جرم تهريب أجهزة ومكابس وضاغطات تشكل إنتاج أدوية مزورة كما أن الأجهزة المضبوطة وكما هو ثابت من الضبط المبرز رقم 1 أنها صناعة أجنبية ولم تصنع في كراجات حدادة ولم يقدم المميز أية بينة تثبت دفع الرسوم الجمركية المترتبة عليها وبذلك فإن ما قام به المميز من أفعال تشكل جرم التهريب الجمركي مما يتوجب إدانته وحيث توصلت محكمة الجمارك الإستئنافية إلى هذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1157/2013فصل29/10/2013).