مبدأ قانوني40
وحيث أن المادة 91 من قانون الجمارك المشار إليها قد نصت على يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها وينتهي هذا الوضع بإبراز نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي في البلد المجاوز أو إبراز شهادة وصول من بلد المقصد أو بأي طريقة أخرى تقبل بها الدائرة.
وعليه فإن توافر أي حالة من الحالات المذكورة تنهي حالة الوضع بالعبور.
وحيث أن الثابت أن محكمة الجمارك الاستئنافية قد قامت بإعتماد كتاب أمين جمارك نصيب رقم 3766/2009تاريخ 15/8/2009 والذي يشير إلى بيان ترانزيت رقم 29433/8/2005أنه تم دخول محتويات بالشاحنة تركية والتي دخلت بتاريخ 5/8/2005وتم ترخيصها إلى جمارك باب الهوى ومقصدها تركيا.
وحيث أن بيان ترانزيت موضوع هذه الدعوى قد تم إنجازه بتاريخ 4/8/2005 كما هو ثابت من الوصول المرفق ببيان الترانزيت .
وبالتالي فإن كتاب أمين جمرك نصيب يغني عن إبراز نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي فبالبلد المجاور تطبيقاً لحكم المادة 91 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998.
الأمر الذي ينبني عليه إلى أن إنتهاء حالة وضع بالعبور وإعتبار البضاعة قد خرجت من الأردن على ضوء كتاب أمين جمارك نصيب.
وحيث توصلت محكمة الجمارك الإستئنافية إلى النتيجة ذاتها في تفسيرها للمادة 91 من قانون الجمارك وفي إعتمادها لكتاب أمين الجمارك الأمر الذي يعني إنتفاء قيام المميز ضدهما بالجرم المسند إليهما وعليه يكون القرار المطعون فيه واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(513/2013فصل23/6/2013).