مبدأ قانوني38
وحيث أن الجرم المسند إلى الظنينة هو جرم تقديم وثائق ومستندات كاذبة خلافاً لأحكام المادتين 203و204من قانون الجمارك والمادة 39/ب من قانون الضريبة العامة على المبيعات وأنه ترتب بحال ثبوت ذلك فرق بقيمة البضاعة المستوردة يترتب عليه فرق بالرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وهو الذي تعرض للضياع وفقاً لأحكام المادة 196 من قانون الجمارك.
وحيث أن محكمة الجمارك الإستئئنافية راعت بقرارها ما ضاع من رسوم وضرائب وفقاً لأحكام المادة 196من قانون الجمارك فيكون قرارها واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(532/2014فصل3/8/2014).