مبدأ قانوني36
وحيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية قد إستعرضت بقرارها البينات المقدمة في الدعوى ومن ضمنها البيان الجمركي وتسديداته لدى مركز جمرك العمري في الأردن وفي المركز الجمركي السعودي والكتاب الصادر من مدير جمرك العمري الموجه لشركة التخليص وكتاب جمرك الحديثة السعودي المتعلق بدخول السيارة وخروجها التي كانت البضاعة موضوع التهريب في هذه القضية محملة عليها وتوصلت إلى ثبوت خروج البضاعة من الأراضي الأردنية ودخولها إلى الأراضي السعودية السعودية وفق ما تطلبه أحكام قانون الجمارك.
فتكون محكمة الإستئناف قد مارست صلاحياتها في ذلك ونقرها على ما توصلت إليه ويكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(589/2014فصل19/6/2014).والقرار رقم(586/2014فصل19/6/2014).