مبدأ قانوني35
وحيث أن المادة 91/أ من قانون الجمارك رقم 20لسنة 1998 أنه ولغايات إنهاء الوضع بالعبور لا بد من توافر إحدى الحالات التالية:
1- إبراز نسخ البيانات مظهرة من أول مركز جمركي في البلد المجاور.
2-إبراز شهادة وصول من بلد المقصد.
3-أي طريقة تقبل بها دائرة الجمارك.
وعليه وحيث ثبت بأنه تم تسديد بيان الترانزيت موضوع هذه الدعوى إستناداً إلى التظهيرات الواردة عليه من مركز جمرك حديثة فإن ذلك يعني إنهاء الوضع بالعبور.
أما فيما يتعلق بالكتاب الصادر عن مدير عام جمرك حديث فإنه وبالرجوع إلى مضمونه لم تقطع وبشكل جازم ويقيني على أن محتويات بيان الترانزيت موضوع هذه الدعوى لم تدخل إلى المملكة العربية السعودية.
كما أن هذا الكتاب يتعارض مع المشروحات الواردة على بيان الترانزيت والصادر عن المركز السعودي مركز جمرك حديثة وبالتالي فإن استبعاد محكمة الجمارك الإستئنافية لهذه البينة يكون وفقا للصلاحية الممنوحة لها بإعتبارها محكمة موضوع.
وحيث لم يثبت إرتكاب الأظناء للجرم المسند إليهم وإعفائهم من المسؤولية المدنية الأمر الذي يجعل إعلان براءتهم وبالتالي الإعفاء من المسؤولية المدنية واقع في محله.
وكما توصلت محكمة الجمارك الإستئنافية لذات النتيجة فتكون قد أصابت صحيح القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(583/2013فصل18/8/2013).والقرار رقم(1271/2009فصل10/11/2009).