مبدأ قانوني22
وحيث أن المادة 189 من قانون الجمارك نصت على:
على من يدعي التزوير تقديم إدعائه إلى محكمة الجمارك البدائية في أول جلسة وذلك وفق الأصول القضائية النافذة…الخ
يستفاد من ذلك أن من يدعي التزوير تقديم إدعائه إلى محكمة الجمارك البدائية في أول جلسة.
وحيث أن الظنينة قد أحيلت لمحكمة الجمارك البدائية بجرم التهريب لتقديم وثائق مزورة أو كاذبة في بيانات جمركية ولم يدع بالتزوير في أول جلسة فلا مجال لتطبيق النص المشار إليه على موضوع هذه القضية.
أما بخصوص باقي البينة فإننا نجد إنه ثبت من خلال البينة المقدمة بهذه القضية إلى أن مصدر بضاعة الظنينة هو المنطقة الحرة في جبل على الإمارات العربية المتحدة وأن هذه البضاعة ليست من البضاعة المعفاة من الجمارك وفق ما ورد بالإتفاقية الأردنية الإمارتية وعليه فإن فعل الظنينة بالتخليص على البضاعة موضوع الدعوى على إعتبار أنها معفاة من رسوم الجمارك يشكل جرم التهريب مما يتعين إدانتها بهذا الجرم.
وحيث أن محكمة إستئناف الجمارك توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمةالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1450/2014فصل12/2/2015).