مبدأ قانوني19
وحيث أن محتويات بيان إعادة التصدير رقم8668/3/2007موضوع الدعوى لم يثبت أنها خرجت من البلاد إلى مقصدها ولم يتم تسديد البيان المشار إليه بشكل أصولي مما يعني أن المميزة مالكة البضاعة وهي المصدرة المرسلة لها قامت بالتصرف بها داخل البلاد وخلافاً لأحكام قانون الجمارك طالما جرى تنظيم بيان إعادة تصدير بها ولم يثبت خروجها من البلاد وتسديد قيودها مما يجعل من مسؤوليتها قائمة ومتحققة وإن موافقة المميزة على إرسال البوليصة المتعلقة بالبضاعة محتويات بيان إعادة التصدير للظنين لا ينفي قيام تلك المسؤولية وعليه يكون القرار المميز واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(260/2015فصل8/6/2015).