مبدأ قانوني15
وحيث أن بيان ترانزيت قد جرى تنظيمه لدى مركز جمرك العقبة لبضاعة تم إستيرادها من الصين مقصدها العراق بإسم الظنين المميز ضده على إعتبار أن محتوياته أدوات منزلية ولعدم تسديد البيان وفق أحكام قانون الجمارك وتعليمات الوضع في العبور أحالت النيابة العامة الجمركية الأظناء لمحكمة البداية لمحاكمتهم عن جرم التهريب وعلى إعتبار أن محتويات البيان دخان أجنبي إستناداً لما إدعته النيابة العامة الجمركية.
وحيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية قد توصلت بقرارها وفقا لما لها صلاحية في ذلك بصفتها محكمة موضوع لعدم ثبوت أن محتويات المعاملة الجمركية دخان ولثبوت تسديد البيان الجمركي دون بيان وتحديد ما إستندت إليه لما توصلت إليه بتسديد البيان ليتسنى لنا مراقبتها في ذلك لما لذلك من تأثير على موضوع هذه الدعوى بخصوص محتويات البيان الجمركي خاصة وأن طرق تسديد وإبراء بيانات الترانزيت قد حددتها التعليمات الخاصة بالبضائع المارة فوق العبور الأمر الذي يكون قرارها واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1439/2014فصل11/12/2014).