مبدأ قانوني12
وحيث أن المادة 215 من قانون الجمارك أعفت من المسؤولية من لم يقدم على إرتكاب الفعل المكون للمخالفة أو جريمة التهريب أو تسببت في وقوعها أو أدت إلى إرتكابها وأن ما قدم من بينات للنيابة لم يسعف في الوصول إلى الإدانة وأن بينات الدفاع أثبتت مشروعية حيازة الظنين لتلك المواد وأن عدم إبراز الفواتير عند التفتيش لا يعني أن المواد مهربة أمام ما جاء في البينة الدفاعية وأن لا علاقة للمادة 188 من قانون الجمارك بالإدانة من عدمه طالما أن ما يحكم ذلك المادتان 205 و215 من قانون الجمارك والتي لم تتوافر أركانها مما يجعل من النتيجة التي توصلت إليها المحكمة مصدرة القرار وواقع في محلها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(257/2015فصل8/6/2015).والقرار رقم(229/2008فصل5/3/2008).