مبدأ قانوني2
وحيث أن المطعون ضده مثل أمام المدعي العام ولم يمثل امام المحكمة رغم تبلغه فيكون القرار الصادر على هذا الوجه قابل للإعتراض وفقاً لنص المادة 212/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي تنص على ما يلي: ( إذا لم يحضر المتهم الذي مثل امام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً………ويكون الحكم في هذه الحالة قابل للإعتراض).
وعليه فإن القرار المطعون به غير قابل للإستئناف وإنما الإعتراض ولذلك كان على محكمة الإستئناف رد الطعن شكلاً , وحيث أنها ذهبت إلى خلاف ذلك فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم825/2010فصل23/9/2010)والقرار(رقم798/2010فصل15/9/2010)
والقرار(رقم722/2010فصل31/8/2010)والقرار(رقم607/2010فصل26/7/2010).