مبدأ قانوني3
حيث أن قرار محكمة بداية عمان بصفتها الإستئنافية أيدت فيه أن قرار محكمة صلح جزاء عمان بقرارها التي استندت فيه بإدانة المشتكى عليه بجناية الشروع بالسرقة على بينات مقدمة ومنحصرة بشهادة المشتكي والملف التحقيقي بكامل محتوياته والذي يتضمن محضر القبض على المشتكى عليها وكان خلال المدة الواجبة وفق متطلبات أحكام المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وعليه فـأن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1406/2015فصل21/10/2010)والقرار(رقم1138/2009فصل17/8/2009)
والقرار(رقم638/2009فصل20/5/2009)والقرار(رقم10/2009فصل21/1/2009)
والقرار(رقم498/2007فصل24/5/2007).