مبدأ قانوني4
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت في الواقعة المعروضة عليها أن المتهمة شرعت بقتل المجني عليه بقصد سرقة الذهب الموجود في محله إلا انها لم تتمكن من إتمام مبتغاها سرقة موجودات محل الذهب لسبب خارج عن إرادتها بسبب صراخ المجني عليه وإستغاثته بالجيران وحضور جاره ومساعدته وإلقاء القبض على المتهمة وحيث ان هذه الأفعال تشكل جناية الشروع بالسرقة بحدود المادتين406 و 70 من قانون العقوبات وجنحة الشروع بالقتل التي اسندت الى المشتكى عليها هي من عناصر جناية السرقة وظرف مشدد مما يقتضي إعلان عدم مسؤوليتها وليس كما قررت محكمة الجنايات الكبرى ببراءة المتهمة من هذه الجناية وفق المواد327/1 و 70 من ذات القانون .
وحيث أن النيابة العامة لم تطعن بهذا القرار وأن الطاعن لا يضار بطعنه بمقتضى المادة 287 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن هذا الخطأ وقعت فيه المحكمة في تطبيق القانون عملا بالمادة 282 من القانون المذكور أعلاه ولهذا فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
والقرار(رقم1655/2010فصل28/10/2010)
والقرار(رقم187/2009فصل17/3/2009).