مبدأ قانوني5
حيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى هذه الواقعة من خلال البينات المقدمة المتمثلة باعتراف المتهم ( المميز) بشروعه بالسرقة أمام المدعي العام والذي يعتبر اعتراف قضائي وحيث أن قيام المتهمين بقطع الكيبل النحاسي ومحاولة إخراجه من مكانه إلا أنهما لم يمكنا من ذلك فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالسرقة بحدود المواد 404و70و76 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات توصلت إلى ذلك وأيدتها محكمة الإستئناف فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1053/2015فصل27/8/2015)والقرار(رقم744/2015فصل2/6/2015)
والقرار(رقم1073/2014فصل3/12/2014)والقرار(رقم1044/2014فصل17/9/2014)
والقرار(رقم291/2010فصل20/6/2010)والقرار(رقم1950/2009فصل23/2/2010)
والقرار(رقم1880/2009فصل23/3/2010)والقرار(رقم1696/2008فصل23/12/2008)
والقرار(1531/2008فصل20/11/2008)والقرار(رقم1472/2008فصل5/11/2008)
والقرار(رقم708/2007فصل12/7/2007)والقرار(رقم699/2007فصل25/7/2007)
والقرار(218/2003فصل10/4/2003).
g2015.1053 g2015.744 g2014.1073 g2014.1044 g2010-291 g2009-1950 g2009-1880 g2008-1696 g2008-1531 g2008-1472 g2007-708 g2007-699 g2003.218