مبدأ قانوني7
وحيث أن البينة الوحيدة على ارتكاب المتهم الثاني لجناية الشروع بالسرقة بالإشتراك المسندة إليه هي شهادة المتهم الأول الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل إجراءات المحاكمة الأمر الذي حدا بمحكمة الجنايات الكبرى إبراز شهادته المأخوذة لدى المدعي العام بالمادة 162 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
وحيث وجد تناقضات بين أقوال الشاهد لدى مدعي عام جرش وأقواله لدى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى فتم استبعاد شهادته كبينة في القضية وبذلك فقد خلا ملف الدعوى من أي بينة من شأنها ربط المتهم الثاني بما أسند إليه من جرم فيكون قرار محكمة الجنايات الكبرى بإعلان براءته صحيحاً وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء متفق مع ذلك فإن قرارها يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم659/2015فصل9/6/2015).
g2015.659