مبدأ قانوني8
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى حاكمت المتهمين بجناية الشروع بالسرقة لمحل المشتكي الأول ولم تحاكمهم بجناية السرقة وفقاً للمادتين 404و76 من قانون العقوبات المسندة إليهم في الفقرة الأولى من قرار الإتهام بالنسبة لسرقة الشاحنة العائدة للمشتكي الثاني وسرقة الكافتيريا للمشتكي الثالث , وحيث أن محكمة الإستئناف أيدت قرار الدرجة الأولى وردت الإستئناف شكلاً فبذلك تكون خالفت القانون والواقع وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم378/2014فصل29/6/2014).
g2014.378