مبدا قانوني27
حيث أن ما قام به المتهم من أفعال بعد ضربه للمغدور وفقدانه الوعي بتفتيش ملابسه لأخذ ما بحوزته ولم يجد إلا 30 قرش على الكنبايه قام بأخذها , وبأن أخذه لهذا المبلغ يشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة 407 من قانون العقوبات وبالتالي فإن قيام المتهم بقتل المغدور لم يكن تمهيداً للسرقة وإنما بقصد قتله وعليه فإن فعل المتهم يشكل جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وجنحة السرقة طبقاً للمادة 407 من ذات القانون .
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد جرمت المتهم بجناية القتل القصد وفقاً للمادة 327 من قانون العقوبات وهذا مستوجب للنقض وعليه فإن قرار محكمة التمييز في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم433/2009فصل11/5/2009)
g2009-1433