مبدأ قانوني31
حيث نصت المادة 2/80 من قانون العقوبات على ما يلي:
( يعد متدخلاً في جناية أو جنحة :
- من ساعد على وقوع الجريمة بإرشاداته الخادمة …
- من أعطى الفاعل……
ج. من كان موجوداً في الماكن الذي إرتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية الفاعل الأصلي….
- ……
- …….)
وحيث أنه يستفاد من المادة أنه هناك حالات حصرية لجريمة التدخل وحيث أن فعل المتهم الثاني شقيق المتهم الأول بالوقوف مقابل المحل الذي دخله المتهم الأول بنية سرقته من أجل مراقبته وهذا يشكل أركان وعناصر جريمة التدخل بالسرقة بالإستناد إلى المواد404 و 2/80/ج من قانون العقوبات , وحيث أن محكمة الجنايات بنت حكمها على هذه البينة القانونية بشكل سليم وقانوني فإن قرارها في محله وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء مؤيد لقرار محكمة الجنايات فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم15/2009فصل20/1/2009)
g2009-15