مبدأ قانوني36
حيث تنص المادة 1/406/ب من قانون العقوبات على الشروط الواجب توافره المعاقبة الجاني على جناية السرقة:
- أن يكون الوقت ليلاً والسارق واحد.
- أن تقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة.
وحيث أن فعل المشتكى عليه بمهاجمة المشتكي بعد خروجه من الجامع وسرقة محفظته في النهار يشكل جنحة السرقة وفقاً لنص المادة 407 من قانون العقوبات وعليه وحيث ذهبت محكمة الجنايات الكبرى إلى تطبيق نص المادة 1/406/ب من ذات القانون على فعل المشتكى عليه فإن تكون بذلك خالفت القانون وعليه فإن قرارها مستوجب للنقض وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار قم390/2008فصل23/6/2008).
g2008-390