مبدأ قانوني29
حيث تنص المادة 363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:
1.كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
وفي الحالة المعروضة نجد أن المحكوم عليه تقدم بإستدعاء يطلب فيه كف الطلب عنه عما صدر بحقه في القضية الصلحية الجزائية والمتفرع عنها الملف التنفيذي بسبب صدور العفو العام رقم 15لسن2011 وأن الجرم المدان به وهو اعطاء شيك لا يقابله رصيد خلافاً لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات .
وعلى ضوء هذه النصوص نجد أن محكمة بداية جزاء جرش بصفتها الإستئنافية هي المختصة بنظر الطعن وفقاً لأحكام المادة 2/10 من قانون محاكم الصلح رقم 30لسنة2008 وعملاً بأحكام المادتين 322 و 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة بداية جزاء جرش المرجع المختص بالنظر في الدعوى وأن المعاملات التي قامت بها محكمة إستئناف اربد صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1962/2014فصل3/12/2014)والقرار(رقم1932/2014فصل30/11/2014).