مبدأ قانوني30
حيث تنص المادة 10 من قانون محاكم الصلح المعدل رقم 30لسنة2008على الأحكام القابلة للطعن بطريق الإستئناف أمام محاكم البداية بصفتها البدائية:
أ- تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الأحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية الى محكمة الإستئناف .
ب- اذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف.
حيث جعلت هذه المادة مقدار العقوبة هي المعيار في إختصاص محكمة البداية بصفتها الإستئنافية للنظر في الطعن وحيث نجد أن العقوبة المحددة بجرم خرق المنازل هي بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وفق أحكام المادة 1/347 من قانون العقوبات وأن قررت محكمة الصلح تخفيضها الى الشهرين مما يترتب على ذلك وبالإستناد إلى نص المادة 327 من قانون أصول محاكمات جزائية تعيين محكمة إستئناف عمان المرجع للنظر في الدعوى.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1865/2014 فصل2/12/2014) والقرار(رقم1250/2010فصل23/8/2010)
والقرار(رقم1089/2010فصل26/10/2010)والقرار(رقم236/2010فصل21/4/2010)
والقرار(رق97/2008فصل4/1/2009)والقرار(رقم96/2008فصل31/12/2008).
g2014.1865 g2010-1250 g2010-1089 g2010-236 g2008-97 g2008-96