مبدأ قانوني34
حيث أنه وبالإستناد إلى نص المادة 3/ج من قانون محكمة أمن الدولة رقم19لسنة 2014فإن الجرائم المسندة إلى المشتكى عليهم والمتمثلة بالتهديد والإيذاء البسيط وذم وقدح وغيرها تدخل ضمن إختصاص مدعي عام محكمة الشونة الجنوبية وتخرج من إختصاص محكمة أمن الدولة وذلك لأنه لم يتم إحالتها من قبل النيابة العامة الى محكمة أمن الدولة.
وبالإستناد إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن المرجع المختص للنظر في الدعوى هو مدعي عام الشونة الجنوبية والإجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة أمن الدولة غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1384/2014فصل27/7/2014).
g2014.1384