مبدأ قانوني42
حيث تنص المادة 10/1/3 من قانون محاكم الصلح على أن تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية: (الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ولو أُقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها).
وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية الى محكمة الإستئناف , وحيث أن العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليه عن الجرائم المسندة له هي الحبس ستة أشهر والرسوم ومصادرة الأداة الحادة المضبوطة وبذلك يخرج إختصاص النظر بالطعن الإستئنافي من إختصاص محكمة بداية جزاء الزرقاء ويدخل في إختصاص محكمة إستئناف عمان, وذلك بالإستناد الى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة إستئناف عمان المرجع المختص للنظر بالطعن الإستئنافي وإعتبار الإجراءات التي قامت بها محكمة بداية جزاء الزرقاء غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1847/2013فصل7/1/2014)والقرار(رقم626/2009فصل19/5/2009)
والقرار(رقم136/2003فصل20/2/2003).