مبدأ قانوني45
حيث أن التهمة المسندة إلى المشتكى عليه لا تخرج عن كونها حيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني وأن هذه التهمة تدخل ضمن إختصاص مدعي عام إربد للنظر وإستكمال التحقيق.
وبالإستناد الى المادتين 322 و 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن مدعي عام اربد هو المرجع المختص وإعتبار الإجراءات التي قام بها مدعي عام أمن الدولة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1705/2013فصل23/12/2013)والقرار(رقم60/2008فصل27/8/2008)
والقرار(رقم839/2000فصل17/9/2000).