مبدأ قانوني50
وحيث نصت المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح على:
1- في القضايا الجزائية:
أ- تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الأحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكامم الجزائية الى محكمة الإستئناف .
ب- إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف
وحيث أن العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليه هي الحبس لمدة شهر واحد والغرامة 5 دنانير والرسوم ومصادرة الأداء الحادة المضبوطة عن جرم حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادة 155 من قانون العقوبات .
وبالإستناد إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة بداية جزاء شرق عمان بصفتها الإستئنافية والإجراءات التي قامت بها محكمة إستئناف عمان غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 1414/2013 فصل24/10/2013)والقرار(رقم1357/2013فصل23/9/2013)
والقرار(رقم1123/2013فصل13/8/2013)والقرار(رقم600/2013فصل30/6/2013)
والقرار(رقم599/2013فصل5/5/2013)والقرار(رقم592/2013فصل20/5/2013)
والقرار(رقم458/2013فصل31/10/2013)والقرار(رقم325/2013فصل1/4/2013)
والقرار(320/2013فصل1/7/2013)والقرار(رقم319/2013فصل30/6/2013)
والقرار(رقم318/2013فصل30/6/2013)والقرار(رقم317/2013فصل30/6/2013)
والقرار(رقم316/2013فصل4/4/2013).
g2013.1414 g2013.1357 g2013.1123 g2013.600 g2013.599 g2013.599 g2013.592 g2013.458 g2013.325 g2013.320 g2009-319 g2013.318 g2013.317 g2013.316