مبدأ قانوني52
حيث أن تغيير مكان الإقامة للمشتكى عليه لا يترتب عليه نزع الإختصاص من المحكمة ولا يغير من الأمر تغيير المشتكى عليه الثاني إقامته خارج منطقة المحكمة المختصة, وحيث أن المشتكى عليه قد تبلغ مذكرة التبليغ على عنوانه , وبذلك فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة صلح جزاء جرش للنظر بالدعوى موضوع الطلب حيث تم إدانة المشتكى عليه الأول بجرم إعطاء شيك لا يقابله رصيد وفقاً لنص المادة 1/421/أ من قانون العقوبات والمشتكى عليه الثاني جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد سنداً لنص المادة 1/421/د من ذات القانون .
وبالإستناد الى نص المادة 1/327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة صلح جزاء جرش المرجع المختص بالنظر في الدعوى وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة صلح جزاء الرصيفة غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم1247/2013فصل6/11/2013).
g2013.1247