مبدأ قانوني53
حيث أن جرم الشروع بالقتل بحدودالمادة 328 من قانون العقوبات والمادة 70 من ذات القانون يدخل ضمن إختصاص محكمة الجنايات الكبرى كما تقتضيها المادة 4 من قانون محكمة الجنايات الكبرى.
حيث أنه تم قيد الدعوى لدى مدعي عام الشونة الجنوبية وقام بالتحقيق وأصدرقرار بعدم الإختصاص وإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات الكبرى التي أصدرت قرارها بعدم الإختصاص وإعادة الأوراق.
وحيث أن الجرم المنسوب الى المشتكى عليه هو الشروع بالقتل وهي من الجرائم الداخلة في إختصاص محكمة الجنايات الكبرى وإستناداً الى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة الجنايات الكبرى المرجع المختص للنظرفي الدعوى وإعتبار الإجراءات التي قام بها مدعي عام الشونة الجنوبية صحيحة.
راجع في ذلك قرارمحكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1179/2013فصل13/8/2013)والقرار(رقم1090/2013فصل28/11/2013)
والقرار(رقم146/2013فصل25/3/2013)والقرار(رقم1830/2010فصل10/11/2013)
والقرار(رقم1760/2010فصل28/10/2010)والقرار(رقم1703/2010فصل31/10/2010)والقرار(رقم1506/2010 فصل14/10/2010)والقرار(1488/2010فصل18/10/2010)
والقرار(رقم682/2010فصل24/8/2010)والقرار(رقم578/2010فصل22/8/2010)
والقرار(رقم381/2009فصل24/3/2009)والقرار(رقم93/2008فصل16/12/2008).
g2013.1179 g2013.1090 g2013.146 g2010-1830 g2010-1760 g2010-1703 g2010-1506 g2010-1488 g2010-682 g2010-578 g2009-381 g2008-93