مبدأ قانوني55
حيث أنه تبين من أوراق الدعوى أن المشتكى عليه بجرم الشروع بالقتل لأحكام المادة 326 وبدلالة المادة 70 من قانون العقوبات تبين أنه حدث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره وقت إرتكاب الجريمة.
وحيث أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يشير الى وجود متهم آخر بالغ مشترك معه بالتهمة فيكون مدعي عام الكورة الذي سجلت الدعوى لديه إبتداء وباشر بالتحقيق هو المرجع المختص بالنظر في الدعوى وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام الجنايات الكبرى.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1077/2013فصل12/6/2013)والقرار(رقم257/2013فصل27/3/2013)
والقرار(رقم321/2010فصل4/5/2010).