مبدأ قانوني56
حيث نصت المادة 2/101 من الدستوربصيغتها المعدلة أن جرائم الخيانة والتجسس وجرائم المخدرات وتزييف العملة من إختصاص محكمة أمن الدولة حيث تجمع صفتي الهيئة المدنية للمدنيين وقت المحاكمة فيغير الجرائم الخمس المشارإليها في الأعلى ومختلطة أوعسكرية في الجرائم الخمس المذكورة أعلاه.
وعليه فإن محكمة أمن الدولة هي المختصة بنظر القضية حيث أن الجرم المسند الى المشتكى عليهم هو جرم التحريض على الحكم السياسي بحدود المادة 149/أ من قانون العقوبات تندرج في الجرائم الواقعة في إختصاص محكمة أمن الدولة بهيئتها العسكرية.
راجع في ذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم(قرار رقم829/2013فصل29/5/2013).
g2013.829