مبدأ قانوني80
حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المشتكى عليه بمبلغ 500 دينار ودفع فرق الأجور لكل عامل من المشتكين بسبب جرم مخالفته أحكام المادة 52 من قانون العمل والمتمثلة بدفع أجور أقل من الحد الأدنى للأجور.
وحيث أن فرق الأجور هي من الإلتزامات المدنية طبقاً للمادة 42 من قانون العقوبات الأردني وبالإستناد إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن المرجع المختص للنظر بالدعوى هي محكمة بداية جزاء اربد بصفتها الإستئنافية وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة إستئناف اربد غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1622/2009فصل22/12/2009)والقرار(رقم1607/2009فصل25/11/2009)