مبدأ قانوني57
حيث نصت المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح على:
- في القضايا الجزائية:
أ- تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الأحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكامم الجزائية الى محكمة الإستئناف .
ب- إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف - وحيث أن قرار محكمة بداية مأدبا بصفتها الإستئنافية بعدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم إعطاء شيك دون رصيد, وعليه فإن محكمة بداية مأدبا بصفتها الإستئنافية مختصة بنظر الطعن وأن الإجراءات التي أقمت بها محكمة إستئناف عمان غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم694/2013فصل28/10/2013)والقرار(رقم1589/2010فصل11/11/2010)
والقرار(رقم762/2010فصل23/8/2010)والقرار(رقم875/2010فصل7/11/2010)
والقرار(رقم450/2010فصل10/6/2010)والقرار(رقم2149/2009فصل12/4/2010)
والقرار(رقم1317/2009فصل16/9/2009)والقرار(رقم1220/2009فصل10/9/2009).
g2013.694 g2010-1589 g2010-762 g2010-875 g2010-450 g2009-2149 g2009-1317 g2009-1220