مبدأ قانوني61
حيث أنه ورد في قانون الأمن العام وتعديلاته رقم38لسنة1965 المادة 2 منه تعريف الفرد بأنه الضابط وضابط الصف والشرطي.
وتنص الفقرة ب من المادة 21 من ذات القانون على أنه يحق لمدير الأمن العام تعيين مستخدمين مدنيين بالأجرة اليومية وتسري عليهم أحكام قانون العمل المحكوم به.
وتنص المادة 84/ أ من ذات القانون ( أنه إذا أُرتكبت جريمة وكان جميع أطرافها من أفراد القوة فتتولى النيابة العامة للقوة إجراء التحقيق فيها …..).
وتنص الفقرة ب من ذات المادة على ( في حالة وجود طرف من المدنيين مع أحد أفراد القوة في تهمة واحدة يتولى المدعي العام المدني التحقيقيات الخاصة بالمدنيين وتتولى النيابة العامة للقوة التحقيقي بالنسبة لأفراد القوة).
ومن خلال النصوص يتبين أن محكمة الشرطة مختصة بالنظر في الجرائم التي يرتكبها أي فرد من أفراد قوات الأمن العام وهو الضابط وضابط الصف والشرطي.
وحيث أن الإختصاص العام هو للمحاكم النظامية وأن المحاكم الخاصة و بما فيها محكمة الشرطة تختص فقط بالمواد التي قد يفوض فيها القضاء الى محاكم خاصة بموجب أحكام الدستور و أي تشريع آخر , وحيث أن المشتكي هو مستخدم مدني لدى قوات الأمن العام ولا يعتبر فرد حسب نص القانون فعليه لا يخضع لمحكمة الشرطة في النظر بالجرم المسند اليه وهو السرقة وبالإستناد الى نصوص المواجد 322 و 323 و 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعتبر مدعي عام المزار الشمالي المرجع المختص للنظر بالدعوى وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة الشرطة ومعي عام الشرطة غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1754/2010فصل28/10/201)والقرار(رقم1500/2010فصل14/10/2010)
والقرار(رقم1499/2010فصل18/10/2010)والقرار(رقم1496/2010فصل4/10/2010)
والقرار(رقم1483/2010فصل30/9/2010)والقرار(رقم1158/2010فصل26/10/2010)
والقرار(رقم666/2010فصل4/7/2010)والقرار(رقم372/2010فصل10/5/2010)
والقرار(رقم1163/2005فصل4/10/2005)والقرار(رقم786/2005فصل4/7/2005)
والقرار(رقم763/2005فصل30/6/2005)والقرار(رقم308/2003فصل3/4/2003).
g2010-1754 g2010-1500 g2010-1499 g2010-1496 g2010-1483 g2010-1158 g2010-666 g2010-372 g2005.1163 g2005.786 g2005.763 g2003.308