مبدأ قانوني67
حيث تنص المادة 10/ب من قانون محاكم الصلح على : ( إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة يكون المرجع المختص هو محكمة الإستئناف).
وحيث أن الأصل أن تكون محكمة الإستئناف هي المرجع المختص في حال تعدد المرجع الإستئنافي ولكن حيث أن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الإستئنافية هي المحكمة الأولى التي رفع إليها الطعن الإستئنافي والتي كان عليها أن تقضي برد الطعن شكلاً وذلك بالإستناد إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعتبر الإجراءات التي قامت بها محكمة إستئناف عمان غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم547/2010فصل10/6/2010)ز
g2010-547