مبدأ قانوني70
حيث أن الجرائم المسندة الى المشتكى عليهم هي مقاومة رجال الأمن وحيازة أدوات حادة لا تشكل أركان وعناصر تهمة الإتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 157 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لذا فهي لا تدخل ضمن إختصاص مدعي عام أمن الدولة.
وبالإستناد الى نص المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن مدعي عام المحاكم النظامية هو المختص بإستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها لذا وبالإستناد الى نص المادة المذكورة أعلاه والمادة 327 من ذات القانون يعتبر مدعي عام محكمة بني عبيد هو المرجع المختص للتحقيق في الدعوى وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام أمن الدولة غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1116/2010فصل26/12/2010)ز
g2010.1116