مبدأ قانوني72
حيث أن جرم الشروع بالقتل بحدودالمادة 328 من قانون العقوبات والمادة 70 من ذات القانون يدخل ضمن إختصاص محكمة الجنايات الكبرى كما تقتضيها المادة 4 من قانون محكمة الجنايات الكبرى.
وحيث أن الجرم المسند الى المشتكى عليه كان لم يتم الثامنة عشرة من عمره وبالإستناد إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يعتبر مدعي عام مأدبا هو المرجع المختص للنظر بالدعوى وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2113/2009فصل12/4/2010)والقرار(رقم2082/2009فصل19/1/2010)
والقرار(رقم86/2008فصل15/10/2008)والقرار(رقم1584/2005فصل18/1/2006)