مبدأ قانوني73
حيث نصت المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح على:
- في القضايا الجزائية:
أ- تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الأحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية الى محكمة الإستئناف .
ب- إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف
وتبين المادة 3/10من أن أحكام محاكم الصلح في القضايا الجزائية التي تكون العقوبة بها الحبس لمدة لا تتجاوز 3شهور ولو إقترنت بها الغرامة مهما بلغ مقدارها تستأنف الى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية.
وفي القضية فإن الحكم الصلحي الجزائي المطعون فيه قد إنطوى على :
-عقوبة الحبس لمدة 3 شهور.
-الإعفاء من تلك العقوبة.
فإذا كانت محكمة البداية مختصة بالنظر بالطعن فيما يتعلق بعقوبة الحبس فهي غير مختصة بالنظر بالإعفاء أو إسقاط العقوبة فتكون محكمة الإستئناف هي صاحبة الإختصاص, وعليه فإن محكمة إستئناف عمان هي المرجع المختص للنظر بالطعن الإستئنافي وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة بداية جزاء عمان غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الاصدر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3079/2009فصل13/5/2010)والقرار(رقم963/2009فصل6/9/2009)
والقرار(رقم74/2008فصل13/11/2008)والقرار(29/2007فصل20/6/2007)والقرار(رقم79/2006فصل19/2/2006).
g2009-963 g2008-74 g2007-29 g2006-79