مبدأ قانوني74
حيث نصت المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح على:
- في القضايا الجزائية:
أ- تستأنف الى محكمة البداية الاحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الأحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية الى محكمة الإستئناف .
ب- إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم او المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف
وتبين المادة 3/10 من أن أحكام محاكم الصلح في القضايا الجزائية التي تكون العقوبة بها الحبس لمدة لا تتجاوز 3شهور ولو إقترنت بها الغرامة مهما بلغ مقدارها تستأنف الى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية.
وفي القضية فإن الحكم الصلحي الجزائي المطعون فيه قد إنطوى على :
-عقوبة الحبس لمدة إسبوع عن جرم التهديد بواسطة سلاح ناري.
-وقف الملاحقة عن جرم الإيذاء والقدح والتحقير.
فإذا كانت محكمة البداية مختصة بالنظر بالطعن فيما يتعلق بعقوبة الحبس فهي غيرمختصة بالنظر بوقف الملاحقة ومحكمة الإستئناف هي صاحبة الإختصاص, وعليه فإن محكمة إستئناف عمان هي المرجع المختص للنظر بالطعن الإستئنافي وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة بداية جزاء عمان غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
قرار رقم 2037/2009فصل12/4/2010)والقرار(رقم1937/2009فصل3/3/2010)والقرار(رقم1020/2009فصل17/8/2009)والقرار(رقم449/2009فصل29/4/2009).