مبدأ قانوني76
وحيث نصت المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح على:
- في القضايا الجزائية:
أ- تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الأحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادرا بالغرامة فيكون قطعيا مع مراعاة حق الاعتراض .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو اقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية الى محكمة الإستئناف .
ب- إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف
وتبين المادة أن أحكام محاكم الصلح في القضايا الجزائية التي تكون العقوبة بها الحبس لمدة لاتتجاوز 3 شهور ولو إقترنت بها الغرامة مهما بلغ مقدارها تستأنف إلى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية.
وفي القضية فإن الحكم الصلحي الجزائي المطعون فيه قد إنطوى على :
-عقوبةالحبس لمدة 22 يوم ونصف.
-وقف تنفيذ العقوبة.
فإذا كانت محكمة البداية مختصة بالنظر بالطعن فيما يتعلق بعقوبة الحبس فهي غيرمختصة بالنظر بأسباب سقوط الأحكام الجزائية المتمثل بوقف العقوبة , وذلك بالإستناد الى نص المادة 54 من قانون العقوبات وعلى ذلك فإن المرجع المختص للنظر بالطعن الإستئنافي هي محكمة الإستئناف وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة بداية معان بصفتها الإستئنافية غير المختصة صحيحة وذلك بالإستناد الى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1867/2009فصل24/3/2010)
g2009-1867