مبدأ قانوني77
حيث أن مدعي عام غرب عمان هو المكلف بالتحقيق بالجرائم الواقعة ضمن دائرة محكمة بداية غرب عمان وبأن صلاحيات مدعي عام محكمة أمن الدولة هي صلاحية إستثنائية بموجب قانون محكمة أمن الدولة وفي جرائم محددة نص عليها قانون تلك المحكمة ومنها الجرائم التي أناطت الفقرة 11/أ من المادة الثالثة من قانون محكمة أمن الدولة برئيس الوزراء صلاحية إحالة أي جريمة ذات علاقة بالأمن الإقتصادي إلى محكمة أمن الدولة والتي هي صلاحية مطلقة لا رقابة عليها في ذلك وليس لمحكمة أمن الدولة أو أي مدعي عام لديها أو أي محكمة أخرى أو مدعي عام آخر أن يقرر خلاف ذلك
وحيث أن الجريمة المنسوبة للمشتكي وهي ليست من الجرائم المنصوص عليها في قانون محكمة أمن الدولة , وأنه لم يرد مايثبت أن رئيس الوزراء مارس الصلاحية المنوطة به في قانون محكمة أمن الدولة ولم يحل هذه القضية والجريمة المنسوبة فيها إلى تلك المحكمة فإنها تبقى من إختصاص مدعي العام النظامي مدعي عام غرب عمان ويكون هو المختص بالتحقيق فيها.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1807/2009فصل7/2/2010)والقرار(رقم1745/2009فصل23/2/2010)
والقرار(1744/2009فصل11/2/2010)والقرار(1743/2009فصل23/2/2010)
والقرار(رقم1742/2009فصل23/2/2010)والقرار(رقم1741/2009فصل23/2/2010)
والقرار(رقم1718/2009فصل11/2/2010)والقرار(رقم1714/2009فصل23/2/2010)
والقرار(رقم1738/2008فصل23/2/2010).
g2009-1708 g2009-1745 g2009-1744 g2009-1743 g2009-1742 g2009-1741 g2009-1718 g2009-1714 g2008-1738