مبدأ قانوني78
حيث أن فعل المشتكى عليه بالتحريض على الخطف في هذه القضية لا يشكل جرم التحريض المنصوص عليه في المواد 302 و80 من قانون العقوبات الذي يجعل هذه القضية من إختصاص محكمة الجنايات الكبرى وحيث أنه يشترط أن يكون المجني عليه ذكر لم يتم 15 سنة من عمره وحيث أن المجني عليه يبلغ من العمر 48 سنة فإنه ينتفي بذلك جرم التحريض على الخطف حسب المادة 302 من قانون العقوبات وبالإستناد إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يعتبر مدعي عام عمان هو المرجع المختص بالتحقيق وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1709/2009فصل21/12/2009)
g2009-1709