مبدأ قانوني 2
حيث نجد أنه ولقبول الطعن التمييزي شكلاً وللمرة الثانية بعد النقض والإعادة أن يرفق الطاعن مع طعنه معذرة مشروعة مبررة للغياب عن المحاكمة أمام محكمة الموضوع بعد الفسخ والإعادة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن المتهم تفهم جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 2014/9/3 ولم يحضر بعد الفسخ والإعادة وحيث أن محكمة الإستئناف قد ردت القرار لعدم تقديم المعذرة المشروعة ولم يحضر المتهم بعد الفسخ والإعادة والطعن مقدماً للمرة الثانية ولم يرفق الطاعن المعذرة المشروعة وعليه نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 981/2015 فصل بتاريخ 14/10/2015.