مبدأ قانوني90
حيث أن الأفعال المسندة إلى المشتكى عليه لا تتوافر فيها عناصر جرم الخطف المنطوي على الإكراه أو الإحتيال ولنا جنحة حجز الحرية بالمعنى الوارد بالمادة 346 من قانون العقوبات التي يدخل أمر النظر فيها وباقي التهم المسندة للمشتكى عليه إلى قاضي صلح جزاء جنوب عمان.
وبالإستناد إلى نص المادة 8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن مدعي عام جنوب عمان هو المرجع المختص للنظر بالدعوى وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى غير المختص صحيحة وعليه فإن قرارها واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 855/2005فصل21/7/2005)