مبدأ قانوني88
حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المشتكية قد خرجت لوحدها من بيت زوجها دون إكراه وأنها حضرت إلى المطار وسافرت إلى مصر ولم يكن معها المشتكى عليه , فعليه لا يوجد دليل على قيام جرم الخطف المنصوص عليه في المادة 3/302 من قانون العقوبات وعليه فإن مدعي عام عمان هو المختص بالنظر في الدعوى وعليه فإن قرارها واقع في محله .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1314/2006فصل13/12/2006)