مبدأ قانوني105
” حيث أن محكمة الإستئناف إتبعت قرار النقض وسارت على هدي ما جاء فيه ووجدت من بينات الدعوى الواقعة الجرمية وبينتها في قرارها وأوردت مقتطفات من البينات المتمثلة بشهادة المشتكي والشاهدة إيمان وقامت بتطبيق القانون على الواقعة التي توصلت إليه وأنها تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (1/401) وأيدت قرار محكمة جنايات عجلون وقررت رد الإستئناف المقدم من المميز أيمن وحيث أن محكمة الإستئناف إستعرضت البينات وناقشتها مناقشة سليمة وإستخلصت الواقعة الجرمية من بينات لها والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما سواه بمقتضى المادة (147) من الأصول الجزائية ولا معقب عليها من قبل محكمتنا فيما توصلت إليه طالما كان سائغاً وسليماً وموافقاً للقانون وحيث أن القرار جاء خالياً من أي عيب أو الخطأ في تطبيقه وتأويله وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2035/2014 فصل بتاريخ 2/3/2015.