مبدأ قانوني103
حيث أن محكمة الموضوع لها الحرية التامة في الأخذ بما تقتنع به من البينات وطرح ما عداهو في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا معقب عليها في هذه المسالة الموضوعية طالما كانت النتيجة سائغة ومقبولة قانوناً وعليه فإن قرار محكمة الموضوع بتجريم المتهمين بجناية السرقة وفق المادة 404 من قانون العقوبات وجناية الشروع الناقص بالسرقة وفق المادة 404 و 68 من قانون العقوبات 404 وحيث أن محكمة الإستئناف تقرر تأييدا لحكم فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة إستئناف عمان واقع في محله.
راجع في ذلك قرارمحكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم691/2013فصل8/10/2013.