مبدأ قانوني95
حيث أن المتهم قام بإعطاء رأس الغنم الذي قام بسرقته الى الظنين وهو لا يعلم أنه مسروق هذا يشكل جرم شراء أموال مسروقة خلاف للمادة 412 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بتعديل وصف الجرم من جناية السرقة بالإشتراك وفق المادة 404 و76 من قانون العقوبات إلى جرم شراء أموال مسروقة دون علم فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرارها واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم1151/2013فصل12/9/2013)