مبدأ قانوني94
حيث أنه لم تتوفر أدلة تربط المتهم الجرم المسند إليه بجناية التدخل بالسرقة وفق المادة404 و 80من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الموضوع هي صاحبة الولاية بتقدير ووزن البينة وفق المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن محكمة الموضوع قرر تبرئة المتهم من الجرم المسند إليه وحيث أيدتها محكمة الإستئناف بقرارها فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع في ذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم1187/2013فصل31/10/2013.