مبدأ قانوني50
حيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بقيامه بضرب المجني عليه بواسطة أداة حادة كانت بحوزته وأن هذه الإصابة أدت إلى جروح متهتكة في فروة الرأس من منتصف الرقبة والجرح كان عميقاً وكان قريباً من الشريان السباتي الذي يغذي منطقة الرأس وأن الإصابة شكلت خطورة على حياته ولولا العناية الإلهية والإجراء الطبي المختص لأدت الإصابة إلى الوفاة وأن عدم حصول الوفاة وهي النتيجة الجرمية التي سعى إليها المتهم خارجة عن إرادته فإن تلك الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات ولا تشكل جناية الشروع بالقتل بحدود المواد 2/328 و70 و76 من قانون العقوبات كما ورد بإسناد النيابة العامة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1045/2013فصل23/7/2013).
g2013.1045