مبدأ قانوني 109
حيث أن من المستقر عليه فقهاً أنه يشترط لإتمام جريمة الإغتصاب أن تقع ضد إرادة المجني عليها وإنعدام رضاها بما يهدم مقاومتها وأن تكون الوسائل التي إستعملها الجاني من شأنها أن تعطل مقاومة المجني عليها وتشك إرادتها وتسلب رضاها وأن هذه الجريمة تتم بإيلاج قضيب الجاني الذكري في فرج المجني عليها ويكفي إيلاج الحشفة فقط لتتم هذه الجريمة وبتطبيق القانون على الوقائع وحيث أن من واجبات المحكمة التحقق من مدى توافر العناصر والخصائص التي أوجبها القانون لتوافر الجريمة وتحقق أركانها وهي في ذلك تصفي على الواقعة المعروضة التكييف القانوني السليم تجد المحكمة أن ما أتاه المتهمان من أفعال إنما تشكل وبالوصف القانوني كافة أركان وعناصر جنايتي الإغتصاب والسرقة خلافاً لأحكام المادة (1/401) من قانون العقوبات وحيث أنه قد ورد من الأدلة ما يكفي لتجريم المتهمين بالجرائم المسندة إليه.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2026/2013 فصل بتاريخ 4/3/2014.